الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا قتل المحرم صيدا بعضه في الحل وبعضه في الحرم ، ففيه لأصحابنا ثلاثة أوجه :

أحدها : لا جزاء فيه : لأن حرمة الحرم لم تكمل له .

والثاني : إن كان أكثر الصيد في الحرم ففيه الجزاء ، وإن كان أكثره في الحل : فلا جزاء عليه فيه ؛ اعتبارا بالأغلب منه .

والوجه الثالث : إن كان الصيد خارجا من الحرم إلى الحل : ففيه الجزاء لأن حرمة الحرم ثابتة له ما لم تفارقه ، فإنه كان داخلا من الحل إلى الحرم : فلا جزاء فيه ، لأن حكم الحل جار عليه ما لم يفارقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية