فصل : إذا كانت
شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل وعلى فرعها صيد فقتله محل فلا جزاء عليه ؛ اعتبارا بمكانه من الحل ، ولو قطع فرع الشجرة أو أصلها كان عليه الجزاء ؛ اعتبارا بمكانه من الحرم ، ولو كان أصل
الشجرة في الحل وفرعها في الحرم وعلى فرعها صيد فقتله محل فعليه الجزاء ؛ اعتبارا بمكانه من الحرم ، ولو قطع الفرع أو أصله لم يلزمه الجزاء ؛ اعتبارا بمكانه من الحل .