فصل : فإذا ثبت أن عليه الجزاء والقيمة ، فالجزاء للمساكين كامل ، فأما القيمة فإن قلنا : إن
ما قتله المحرم من الصيد ميتة ، فعليه جميع قيمته ، والمالك أحق بجلده ، وإن قلنا : إن
ما قتله المحرم مأكول ، فعليه ما نقص من قيمته بالذبح ، فيقوم حيا ، فإذا قيل : بعشرة قوم مذبوحا ، فإذا قيل بثمانية كان الناقص من قيمته بالذبح درهمين ، فيكون الواجب عليه درهمين لا غير .