فصل : فأما إذا
قتل رجل صيدا مملوكا في الحرم فإن كان القاتل محلا فعليه قيمته لمالكه ، ولا جزاء عليه : لأنه لم تثبت له حرمة الحرم ، لأنه قد أدخل في الحل ، ولا حرمة الإحرام : لأن القاتل محل ، فلذلك لم يجب فيه الجزاء ووجبت فيه القيمة ، فإن ذبحه فهو مأكول ، فيجب عليه ما بين القيمتين ، وإن كان القاتل محرما فعليه الجزاء : لحرمة الإحرام ، وعليه القيمة على ما مضى .