[ ص: 326 ] فصل :
إذا قتل المحل صيدا في الحرم فهل يؤكل أم لا ؟ اختلف أصحابنا فيه : فمنهم من قال : على قولين كالمحرم إذا قتل صيدا .
ومنهم من قال : لا يؤكل قولا واحدا ،
والفرق بين ما قتل في الحرم وبين ما قتل في الإحرام : أن المحرم قد يستبيح قتل الصيد بعد إحلاله ، والحرم لا يستباح قتل صيده بحال ، فعلى هذا
لو أن محرما قتل صيدا في الحرم فقد اختلف أصحابنا : هل يغلب حكم الحرم أو حكم الإحرام ؟ على وجهين .