فصل : قد مضى الكلام في صيد الحرم ، فأما
صيد المدينة فهو على مذهب
الشافعي حرام كصيد الحرم ، وقال
أبو حنيفة : صيد
المدينة حلال استدلالا بأن صيد
المدينة مما تعم
[ ص: 327 ] به البلوى ، وما عم به البلوى يجب أن يكون بيانه منتشرا وفي الناس مستفيضا ، وليس فيه استفاضة ، فلم يصح تحريمه والدلالة عليه : ما روى
أسعد بن سوار عن
نافع عن
ابن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922881إن إبراهيم كان عبد الله وخليله ، وإني عبد الله ورسوله ، وإن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ، فلا يحل لمسلم أن يقطع شجرها إلا لعلف بعيره فأخبر أنه حرم
المدينة كما حرم
إبراهيم مكة ، ثم كان صيد
مكة حراما فوجب أن يكون صيد
المدينة حراما .
وروى
عثمان بن حكيم عن
عامر بن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922882إني لأحرم ما بين لابتي المدينة أن لا يقطع عضاهها ولا يقتل صيدها ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922883المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يخرج عنها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة ، وهذا نص ظاهر في تحريم الصيد .
وروى
يزيد التيمي عن
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922884إن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور وهما جبلان
بالمدينة .
وروى الزهري عن
ابن المسيب عن
أبي هريرة قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=922885حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة " قال
أبو هريرة : فلو وجدت الضباء ما بين لابتيها ما زعرتها وجعل حول
المدينة اثنا عشر ميلا ، فدلت هذه الأخبار المستفيضة على تحريم صيد المدينة .