[ ص: 328 ] فصل : فإذا تقرر هذان القولان . فإن قلنا : إنه غير مضمون ، فقد أثم قاتله ولا شيء عليه .
وإن قلنا : إنه مضمون ، فالواجب فيه أن يؤخذ سلب قاتله لحديث
سعد .
والسلب : ما استحقه المسلم بقتل الكافر وهو ثيابه وسلاحه ودابته وآلته وشبكته ، فأما حليته وزينته كالخاتم والطوق والسوار فعلى وجهين ،
ويترك على القاتل ما يستر عورته ،
فإذا أخذ من القاتل سلبه ففيه وجهان :
أحدهما : أنه يكون ملكا لمن سلبه وأخذه : لأن
سعدا أخذ سلب قاتل الصيد ، وقال :
لا أرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والوجه الثاني : أن يكون مصروفا في فقراء
المدينة : لأن كل بلد كان صيده مضمونا بالجزاء ، كان جزاؤه مصروفا إلى أهله كالحرم .