فصل : قال
الشافعي :
وأكره في الإسلام صيد وج من الطائف : لأنه يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه فنص على كراهته ، ولعلها كراهة تحريم : لرواية
عروة بن الزبير عن
أبي الزبير قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922887لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فبلغ وجا ، قال : صيد وج وعضاهه حرام محرم ، فأما ضمانه فلم يحك عن
الشافعي فيه شيء ولا نص أصحابنا عليه ، والله أعلم .