فصل : [
تقديم استعمال ما وجد من الماء قبل التيمم ]
فإذا ثبت أن أصح القولين وجوب استعمال ما وجد من الماء والتيمم لما عجز عنه فعليه أن يقدم استعمال الماء قبل التيمم فإن قدم التيمم على استعمال الماء لم يتعد به ،
[ ص: 285 ] بخلاف القريح الجريح لما ذكرنا من الفرق بينهما من قبل ، فإن
كان جنبا استعمل ما وجد من الماء في أي بدنه شاء وتيمم لباقيه ، وإن
كان محدثا استعمله في وجهه مقدما ما يلزمه ترتيبه في وضوئه ، ثم يتيمم لباقي أعضائه ، فلو
كان محدثا ، وعلى بدنه نجاسة ، ووجد من الماء ما يكفي أحدهما لزمه استعمال الماء في إزالة النجاسة قبل الحدث : لأن للحدث بدلا ، وليس لإزالة النجاسة بدل ، وهو يجوز أن يتيمم لحدثه قبل استعمال الماء في نجاسته على وجهين :
أحدهما : يجوز : لأنهما طهارتان مختلفتان ، فلم يكن تقديم هذه بأولى من تقديم هذه .
والوجه الثاني : لا يجوز ، لأن التيمم إذا لم يستبح معه الصلاة كان باطلا ، وإذا تقدم مع بقاء النجاسة لم يبح الصلاة ، والأول من الوجهين أصح : لأن المقروح يجوز أن يقدم التيمم على الماء ، وإن كان لا يستبيح به الصلاة والله أعلم .