مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وهذا إذا أصيب
بمكة أو أصابه المحرم قال
عطاء في القمري والدبسي شاة ( قال ) وكل ما عب وهدر فهو حمام وفيه شاة وما سواه من الطير ففيه قيمته في المكان الذي أصيب فيه " .
[ ص: 332 ] قال
الماوردي : هذا صحيح ،
كان مضمونا من الطائر في الحرم فهو مضمون في الحل إذا قتله المحرم ، والضمان في الحالين سواء ،
فإن أصاب المحرم في الحل حمامة فعليه شاة ،
وإن أصاب دون الحمام فعليه قيمته ، وإن
أصاب فوق الحمام فعلى قولين :
وقال
مالك : حمام الحرم مضمون بشاة ، وحمام الحل مضمون على المحرم بقيمته .
والدلالة عليه : ما روي عن
ابن عباس أنه قال : في حمام الحل شاة ، ولا مخالف له : ولأن ما كان مضمونا في الحرم بالجزاء فهو مضمون في الحل على المحرم بمثل ذلك الجزاء ، كالصيد من الدواب ، ولأنها حمامة مضمونة بالجزاء فوجب أن يكون الجزاء فيها شاة كحمامة
مكة .