الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أنه مضمون بالجزاء ، ففيه قيمته : لأنه لا مثل له ، فإن قتل جرادة في الحرم ، أو في الإحرام فقد قال الشافعي - رضي الله عنه - في الإملاء : عليه تمرة ، إلا أن تكون قيمتها أكثر من تمرة فعليه قيمتها ، وإن كانت قيمتها أقل من تمرة أحببت ألا تنقص عن تمرة : لأن أقل من ذلك قبيح أن يتصدق به ، وإن كان جرادا كثيرا احتاط حتى يعلم قدره فتكون عليه قيمته طعاما أو تمرا يتصدق به .

قال الشافعي في الأم : والدباء جراد صغار ، ففي الدباة منه أقل من تمرة إن شاء الذي يفديه أو لقيمة صغيرة وما فداه به فهو خير منه ، وإذا كسر بيض الجراد فداه ، وما فدا به كل [ ص: 334 ] بيضة منه من طعام فهو خير منها ، فأما الجندب والكدم فهما وإن كانا كالجراد فليسا مأكولين ، ولا شيء فيهما ، ويكره قتلهما : لجواز أن يكونا مأكولين .

التالي السابق


الخدمات العلمية