فصل : فإذا ثبت أنه مضمون بالجزاء ، ففيه قيمته : لأنه لا مثل له ، فإن
قتل جرادة في الحرم ، أو في الإحرام فقد قال
الشافعي - رضي الله عنه - في الإملاء : عليه تمرة ، إلا أن تكون قيمتها أكثر من تمرة فعليه قيمتها ، وإن كانت قيمتها أقل من تمرة أحببت ألا تنقص عن تمرة : لأن أقل من ذلك قبيح أن يتصدق به ، وإن كان جرادا كثيرا احتاط حتى يعلم قدره فتكون عليه قيمته طعاما أو تمرا يتصدق به .
قال
الشافعي في الأم : والدباء جراد صغار ،
ففي الدباة منه أقل من تمرة إن شاء الذي يفديه أو لقيمة صغيرة وما فداه به فهو خير منه ، وإذا
كسر بيض الجراد فداه ، وما فدا به كل
[ ص: 334 ] بيضة منه من طعام فهو خير منها ، فأما الجندب والكدم فهما وإن كانا كالجراد فليسا مأكولين ، ولا شيء فيهما ، ويكره قتلهما : لجواز أن يكونا مأكولين .