فصل : قال
الشافعي في الأم : وإذا
كان المحرم على بعيره أو يقوده أو يسوقه غرم ما أصابه بعيره من الجراد ، فإن كان بعيره منفلتا لم يغرم ما أصاب بعيره منه ، وإنما كان كذلك : لأنه كان عليه أو معه نسبت إليه أفعاله ، وإذا فلت منه لم ينسب أفعاله إليه ، فلو
كان الجراد في طريقه مفترشا لا يجد مسلكا إلا عليه ، فوطئه بقدمه أو سار عليه بعيره ، فقد علق
الشافعي القول فيه ، فخرجه أصحابنا على قولين :
أحدهما : لا جزاء عليه : لأنه مضطر لقتله ، فلم يضمن ، كالصيد إذا صال عليه .
والقول الثاني : عليه الجزاء : لأنه وإن اضطر إليه فهو لمعنى فيه ، لا في الجراد ، فصار كاضطراره إلى قتل الصيد لأكله ، والله أعلم .