الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وما كان من بيض طير يؤكل ففي كل بيضة قيمتها وإن كان فيها فرخ فقيمتها في الموضع الذي أصابها فيه " .

قال الماوردي : اعلم أن البيض ضربان : مأكول وغير مأكول .

فغير المأكول : لا شيء فيه ، كبيض الرخم والغراب والنسر والبازي .

وأما المأكول : فهو صيد يمنع منه الحرم والإحرام ، ويضمن بالجزاء .

وقال أبو إبراهيم المزني وداود بن علي : البيض غير مضمون بالجزاء .

والدلالة عليهما : قوله تعالى : ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم [ المائدة : 94 ] ، قال مجاهد في قوله تعالى : تناله أيديكم : البيض .

وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " في بيض النعامة يصيبها المحرم قيمتها " : ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم .

وروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي موسى : أنهم أوجبوا في بيض الصيد الجزاء ، وإن اختلفوا في كيفية الجزاء : ولأن كل بائض كان مضمونا بالإتلاف ، فبيضه مضمون بالإتلاف ، كالبيض المملوك طردا ، وكبيض الحوت عكسا : ولأن المزني قد وافقنا في ضمان ريش الطائر إذا نتف عنه : لأنه شيء منه ، فضمان بيضه أولى منه : لأن الريش لا يكون منه صيد ، والبيض قد يكون منه صيد ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية