مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وما كان من بيض طير يؤكل ففي كل بيضة قيمتها وإن كان فيها فرخ فقيمتها في الموضع الذي أصابها فيه " .
قال
الماوردي : اعلم أن
البيض ضربان : مأكول وغير مأكول .
فغير المأكول : لا شيء فيه ، كبيض الرخم والغراب والنسر والبازي .
وأما المأكول : فهو صيد يمنع منه الحرم والإحرام ، ويضمن بالجزاء .
وقال
أبو إبراهيم المزني وداود بن علي : البيض غير مضمون بالجزاء .
والدلالة عليهما : قوله تعالى :
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم [ المائدة : 94 ] ، قال
مجاهد في قوله تعالى :
تناله أيديكم : البيض .
وروى
أبو الزناد عن
الأعرج عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
في بيض النعامة يصيبها المحرم قيمتها " : ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم .
وروي عن
عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي موسى : أنهم أوجبوا في بيض الصيد الجزاء ، وإن اختلفوا في كيفية الجزاء : ولأن كل بائض كان مضمونا بالإتلاف ، فبيضه مضمون بالإتلاف ، كالبيض المملوك طردا ، وكبيض الحوت عكسا : ولأن
المزني قد وافقنا في ضمان ريش الطائر إذا نتف عنه : لأنه شيء منه ، فضمان بيضه أولى منه : لأن الريش لا يكون منه صيد ، والبيض قد يكون منه صيد ، والله أعلم .