فصل : فإذا ثبت أن بيض الصيد مضمون بالجزاء ،
فالبيض على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون بيضا صحيحا لا فرخ فيه ، فعليه قيمته ، وحكي عن
علي بن أبي [ ص: 335 ] طالب - رضي الله عنه - أن من أتلف بيضا فعليه أن يلقح محله على ذوق بعدد البيض فما نتجت من شيء تصدق به .
وقال
مالك : في البيض عشر قيمة أمه ، كالجنين الذي يجب فيه عشر قيمة أمه .
ودليلنا : حديث
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
في بيض النعامة يصيبها المحرم قيمتها " .
فإذا ثبت أن عليه قيمته ، فالقيمة معتبرة باجتهاد فقيهين ، وكذلك قيمة ما لا مثل له من الصيد كله ، يجب أن يحكم بها فقيهان عدلان ، كما يحكمان بالمثل من الجزاء : لقوله تعالى :
يحكم به ذوا عدل منكم [ المائدة : 194 ]
وهل تعتبر قيمة البيض في موضع إتلافه أو بمكة ؟ على ما مضى من القولين ، فإذا حكما بالقيمة كان من وجبت عليه مخيرا بين إخراج القيمة دراهم يصرفها في مساكين الحرم ، وبين أن يشتري بالقيمة طعاما يتصدق به عليهم ، وبين أن يصوم عن كل مد يوما ، كما كان مخيرا في جزاء ماله مثل من النعم ، والله أعلم .