الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن بيض الصيد مضمون بالجزاء ، فالبيض على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون بيضا صحيحا لا فرخ فيه ، فعليه قيمته ، وحكي عن علي بن أبي [ ص: 335 ] طالب - رضي الله عنه - أن من أتلف بيضا فعليه أن يلقح محله على ذوق بعدد البيض فما نتجت من شيء تصدق به .

وقال مالك : في البيض عشر قيمة أمه ، كالجنين الذي يجب فيه عشر قيمة أمه .

ودليلنا : حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في بيض النعامة يصيبها المحرم قيمتها " .

فإذا ثبت أن عليه قيمته ، فالقيمة معتبرة باجتهاد فقيهين ، وكذلك قيمة ما لا مثل له من الصيد كله ، يجب أن يحكم بها فقيهان عدلان ، كما يحكمان بالمثل من الجزاء : لقوله تعالى : يحكم به ذوا عدل منكم [ المائدة : 194 ] وهل تعتبر قيمة البيض في موضع إتلافه أو بمكة ؟ على ما مضى من القولين ، فإذا حكما بالقيمة كان من وجبت عليه مخيرا بين إخراج القيمة دراهم يصرفها في مساكين الحرم ، وبين أن يشتري بالقيمة طعاما يتصدق به عليهم ، وبين أن يصوم عن كل مد يوما ، كما كان مخيرا في جزاء ماله مثل من النعم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية