الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والقسم الثالث : أن يكون البيض صحيحا فيه فرخ ، فلا يخلو حال الفرخ من أحد أمرين : إما أن يكون حيا ، أو ميتا .

فإن كان ميتا ، فلا شيء فيه ، وقال أبو حنيفة : فيه الجزاء ، وإن كان ميتا ، وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما : أن ضمان الأم أقوى من ضمان الفرخ ، ثم ثبت أنه لو أتلف الأم بعد موتها لم يضمنها بالجزاء ، فالفرخ إذا أتلفه بعد موته أولى ألا يضمنه بالجزاء .

والثاني : أن ضمان البيض في حق الآدمي أقوى من ضمانه بالجزاء : لأن ضمانه في حق الآدمي مجمع عليه ، وبالجزاء مختلف فيه ، فلما لم يكن الفرخ بميت في حق الآدمي مضمونا فأولى أن لا يكون بالجزاء مضمونا وإن كان الفرخ حيا لم يخل حاله من أحد أمرين : إما أن يعيش ويمتنع أو يموت ، فإن عاش فلا شيء فيه وإن مات فعليه ضمانه ، ثم له حالتان :

[ ص: 336 ] إحداهما : أن يكون ضعيفا غير مستقر الحياة لا يجوز أن يعيش مثله ، فيجب عليه قيمة فرخ يحكم بها عدلان من الفقهاء على ما مضى .

والثاني : أن يكون قويا مستقر الحياة يجوز أن يعيش مثله ، فلا يخلو من أربعة أقسام :

أحدها : أن يكون فرخ نعامة ، ففيه ولد ناقة صغير ، هبع أو كبع أو ربع .

والقسم الثاني : أن يكون فرخ حمامة ، ففيه وجهان :

أحدهما : فيه شاة كما يجب في أمه .

والوجه الثاني : فيه ولد شاة صغير ، راضع أو فطيم ، يكون قدر بدنة من الشاة بقدر بدن الفرخ من أمه ، وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا في الشاة الواجبة في الحمامة ، هل وجبت توقيفا أو من طريق الشبه والمماثلة ؟

والقسم الثالث : أن يكون فرخ ما دون الحمامة كفرخ العصفور والقنبر ، ففيه قيمته كما يجب في أمه قيمتها .

والقسم الرابع : أن يكون فرخ ما فوق الحمام كفرخ الفتخ والقطا ، فهو معتبر بأمه ، فإن قلنا : إن ما فوق الحمام فيه قيمته ، ففي فرخه أيضا قيمته ، فإن قلنا : إن فيه شاة ، كفرخ الحمام ، فيكون على وجهين :

أحدهما : فيه شاة .

والثاني : ولد شاة صغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية