الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما حمل الميتة - أي ولد الميتة - إذا انفصل بعد موتها حيا فهو طاهر ، لكن قد نجس ظاهر جسمه بالبلل الخارج معه ، ولو كان قد انفصل عنها في حياتها كان البلل الخارج معه ومع البيضة من الطاهر وجهان لأصحابنا :

أحدهما : نجس كالبول .

والثاني : طاهر كالمني ، وهكذا البلل الخارج من الفرج في حال المباشرة على هذين الوجهين ، فأما ما في جوف الطائر الميت من البيض فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة مذاهب :

أحدها : أنه نجس وبه قال مالك ؛ لأنه قبل الانفصال حرمتها . [ ص: 73 ] والثاني : أنه طاهر وبه قال أبو حنيفة لتميزه فيها فصار بالولد أشبه .

والثالث : إن كان قويا فهو طاهر مأكول ، وإن كان ضعيفا رخوا ، فهو نجس ، وهو قول أبي الفياض وأبي الحسن بن القطان من أصحابنا ، فلو وضعت هذه البيضة تحت طائر فصارت فرخا كان الفرخ طاهرا على المذاهب كلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية