مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا يأكلها محرم ؛ لأنها من الصيد وقد يكون فيها صيدا " .
[ ص: 337 ] قال
الماوردي : أما
بيض الحرم فلا يجوز أن يؤكل بحال ، فلو كسره إنسان فضمنه ، لم يجز له ولا لغيره إن أكله قولا واحدا ، فأما
بيض الحل فحرام على المحرم ، حلال للمحل ، فلو
أفسد المحرم بيضا في الحل ، لم يجز أن يأكله ولا أحد من المحرمين : لأنهم مثله في تحريمه عليهم ، فأما المحلون يجوز لهم أن يأكلوه ، وإن أفسده محرم ، وجهل بعض متأخري أصحابنا ، فخرج جواز أكل الحلال له على قولين كالصيد ، وهذا قول قبيح : لأن البيض لا يفتقر إلى ذكاة ، فيكون فعل المحرم فيه غير ذكاة : وكذلك الجراد ولو قتله محرم في الحل جاز أن يأكله المحل : لأنه يؤكل ميتا ، فلم يكن قتل المحرم له بأكثر من موته .
فإن قيل : ما الفرق بين
بيض الحرم لا يجوز إذا أفسده مفسد أن يؤكل بحال ، وبين
بيض الحل إذا أفسده المحرم ، حيث جاز أن يأكله المحل ؟
قيل : لأن حرمة الحرم لم تزل عنه بكسره ، وحرمة الإحرام غير موجودة في المحلين فزالت عنه بكسره .