الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يأكلها محرم ؛ لأنها من الصيد وقد يكون فيها صيدا " .

[ ص: 337 ] قال الماوردي : أما بيض الحرم فلا يجوز أن يؤكل بحال ، فلو كسره إنسان فضمنه ، لم يجز له ولا لغيره إن أكله قولا واحدا ، فأما بيض الحل فحرام على المحرم ، حلال للمحل ، فلو أفسد المحرم بيضا في الحل ، لم يجز أن يأكله ولا أحد من المحرمين : لأنهم مثله في تحريمه عليهم ، فأما المحلون يجوز لهم أن يأكلوه ، وإن أفسده محرم ، وجهل بعض متأخري أصحابنا ، فخرج جواز أكل الحلال له على قولين كالصيد ، وهذا قول قبيح : لأن البيض لا يفتقر إلى ذكاة ، فيكون فعل المحرم فيه غير ذكاة : وكذلك الجراد ولو قتله محرم في الحل جاز أن يأكله المحل : لأنه يؤكل ميتا ، فلم يكن قتل المحرم له بأكثر من موته .

فإن قيل : ما الفرق بين بيض الحرم لا يجوز إذا أفسده مفسد أن يؤكل بحال ، وبين بيض الحل إذا أفسده المحرم ، حيث جاز أن يأكله المحل ؟

قيل : لأن حرمة الحرم لم تزل عنه بكسره ، وحرمة الإحرام غير موجودة في المحلين فزالت عنه بكسره .

التالي السابق


الخدمات العلمية