الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن وقعت حمامة على فراشه فأزالها عنه ، فتلفت ، أو أخذتها حية فماتت كما فعل عمر ، فالفدية على القولين الماضيين ، أظهرهما هاهنا وجوبها عليه ، فلو أغلق بابه في الحرم وكان فيه حمامة تحتها بيض ، فعاد وقد ماتت الحمامة عطشا ، وفسد البيض ، فإن كان عالما بها ، فعليه أن يفدي الحمامة والبيض ، وإن كان غير عالم بها ، فعلى قولين :

أحدهما : يضمنها وبيضها .

والثاني : لا ضمان عليه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية