فصل : قال
الشافعي في الأم : وإذا
صال الصيد عليه فقتله دفعا عن نفسه فلا جزاء عليه ، وقال
أبو حنيفة : عليه الجزاء ، وقال في السبع إذا صال عليه فقتله دفعا عن نفسه ، فلا جزاء عليه ، وأصل هذه المسألة الفحل إذا صال عليه فقتله ، عندنا فلا ضمان عليه ، وعنده عليه الضمان ، فنقول : لأنه قتله دفعا عن نفسه ، فوجب أن لا يضمنه ، كالصيد إذا صال عليه فقتله ، فنجعل الصيد أصلا في المسألتين .
[ ص: 344 ]