مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
نحر هديا لإحصاره حيث أحصر في حل أو حرم " .
قال
الماوردي : وهو كما قال ، على المتحلل بالإحصار دم ؛ لأجل إحلاله ، وقال
مالك :
لا دم عليه : لأنه يتحلل من نسكه بسبب لم ينتسب فيه إلى التفريط فوجب أن لا يلزمه الدم قياسا على المتحلل بإكمال الحج ، قال : ولأن المحصر إنما جوز له التحلل قبل إتمام الحج : رفقا به وتخفيفا عليه ، فلم يجب أن تغلظ عليه بإيجاب الدم في محل التخفيف ، والدلالة عليه قوله تعالى :
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي [ البقرة : 196 ] ، فذكر السبب وحكمه ، فدل على أن الحكم متعلق به .
وروى
جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922895أحصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فنحرنا البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ، فدل على أن البدنة قد وجبت بالإحصار على سبعة : ليصح أن تكون البدنة منحورة عن سبعة : ولأنه تحلل من نسكه قبل إتمامه ، فوجب أن يلزمه الهدي كالفائت .
وأما قياسه على المتحلل بعد كمال نسكه فمنتقض بالقارن والمتمتع قد أحل بعد كمال نسكه ، وعليه دم ثم المعنى فيه أنه أحل بعد كمال نسكه ، فلم يلزمه دم ، وهذا المحصر قد أحل قبل كمال نسكه فلزمه دم .
وأما قوله : إن إحلال المحصر تخفيف ، وإيجاب الدم تغليط فغير لازم : لأن الدم قد يجب في محل التخفيف كما يجب في محل التغليط ، ألا ترى أن المتمتع يلزمه دم ، وإن كان المتمتع محل تخفيف ، والله أعلم .