فصل : إذا
أفسد حجه ثم أحصر ، ثم أفسد حجه قبل أن يتحلل ، فله أن يتحلل منه بالإحصار : لأنه لما جاز أن يتحلل بالإحصار من حج صحيح ، كان تحلله من الحج الفاسد أولى ، وعليه القضاء : لأجل الإفساد دون الإحصار ، وعليه بدنة وشاة ، أما البدنة فلأجل الإفساد وأما الشاة فلأجل الإحصار ، فإذا أحل وزال العدو ، وكان وقت الحج ممكنا ، جاز أن يقضي الحج في عامه .