الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا فاته الحج ، ثم أحصر ، أو أحصر ثم فاته الحج قبل أن يتحلل فله أن يتحلل بالإحصار : لما ذكرنا ، ثم عليه القضاء بالفوات ، ودمان :

أحدهما : لأجل الفوات .

والثاني : لأجل الإحصار .

التالي السابق


الخدمات العلمية