فصل : إذا
فعل المحصر قبل إحلاله شيئا يوجب عليه الفدية من محظورات الإحرام ، كالطيب واللباس ، والحلق وغيره ، فالفدية واجبة عليه كغير المحصر : لأن
كعب بن عجرة قال :
مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية وأنا أطبخ والقمل يتناثر من رأسي ، فقال : يا كعب أيؤذيك هوام رأسك ، قلت : نعم ، فأمره بالفدية ، وكان ذلك بعد الإحصار .