فصل : قال
الشافعي : ولو
كانوا ممن يوثق بأمانهم ، فأعطوهم الأمان على جعل كبير أو قليل ، لم أر أن يعطوهم شيئا : لأن لهم عذرا في الإحصار يحل لهم به الخروج من الإحرام ، وإني أكره أن ينال المشرك من المسلم أخذ شيء : لأن المشركين المأخوذ منهم الصغار . ولو فعلوا لم يحرم ذلك عليهم ، فإني كرهته ، كما لم يحرم عليهم ما وهبوه لمشرك من أموالهم .