فصل : فأما إذا
أراد الولد أن يحرم بالحج فينبغي أن يستأذن أبويه أو الباقي منهما فإن أحرم بإذنهما انعقد إحرامه ولم يكن لهما منعه ولو أحرم بغير إذنهما فإن كان غير بالغ فإحرامه باطل : لأن إحرام غير البالغ لا ينعقد إلا بإذن وليه وبه قال أكثر أصحابنا .
وقال
أبو إسحاق المروزي : إحرامه ينعقد كالبالغ ولوالده أن يمنعه منه ويفسخه عليه وإن كان بالغا فإحرامه منعقد فإن أراد والداه أن يمنعاه نظرت فإن كان الحج الذي أحرم به فرضا فليس لهما منعه : لأن المقام عليهما مندوب إليه وكان تقديم الفرض أولى منه وإن كان تطوعا فهل لهما منعه أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : لهما منعه وأشار إليه في " الإملاء " كالجهاد ألا ترى إلى ما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=922911أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يجاهد فقال : " ألك أبوان " قال : نعم ، قال : " ففيهما فجاهد " فلما منعه من الجهاد الذي هو من فروض الكفايات يتعين بالدخول فيه كان منعه من حج التطوع أولى ، فعلى هذا إذا منعاه كان كالمحصر يتحلل وعليه دم ، فلو أذن له أحدهما ومنعه الآخر فإن كان الآذن منهما الأب والمانع الأم مضى في حجه ولم يتحلل ، وإن كان المانع الأب والآذن الأم كان له منعه .
والقول الثاني : ليس لأبويه ولا لأحدهما منعه من التطوع كما لم يمكن لهما منعه من الفروض : لأن التطوع قد صار لازما فيه كالفرض ، وهذا القول نص عليه في كتاب " الأم " .