فصل : فأما
المولى عليه بالسفه فليس لوليه أن يمنعه من حجة الإسلام وعليه أن يعطيه نفقة حجه وإن كان تطوعا ، قال
الشافعي في " الإملاء " : لم يجبر وليه على أن يعطيه شيئا ، ويقال له إن قدرت على إتمام حجك فليس لأحد أن يمنعك ولا لك أن تحل وإن لم تقدر فلك أن تحل بما يحل به المحصر من العدو ، وهذا صحيح : لأنه قادر على نفقة هو ممنوع منها فصار كالممنوع بإحصار العدو والله أعلم .