الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : هل يلزمه قبوله إذا وهب له ؟

وأما إذا وهب له الماء فإن كان قبل دخول وقت الصلاة لم يلزمه قبوله : لأن فرض الطهارة لم يتعين عليه ، وإن كان بعد دخول وقت الصلاة لم يلزمه قبوله إذا كان عادما ، لأنه قادر على استعمال الماء ، وليس كقبول المال في الحج والكفارة الذي لا يلزمه : لأن أصل الماء مباح ، وليس يلزم في قبوله مكافأة والمال بخلافه لمشاحة الناس فيه ، ولزوم المكافأة عليه ، ولذلك استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستطعم الطعام .

فإن قيل : واستعمله وصلى فقد أدى فرضه ، وإن لم يقبله تيمم وصلى ، فإن كان الماء الموهوب له موجودا في يد واهبه حين وهبه تيمم وصلى فالإعادة عليه واجبة : لأن الاعتبار في الماء بالقدرة على استعماله لا بملكه ألا ترى أن العبد إذا قدر على استعمال الماء لزمه ، وإن لم يملكه ، وإن كان الماء معدوما حين تيمم وصلى ففي وجوب الإعادة وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي سعيد الإصطخري عليه الإعادة : لأنه قد كان قادرا على استعماله .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا إعادة عليه لعجزه عن الماء في حال تيممه .

التالي السابق


الخدمات العلمية