فصل : هل يلزمه قبوله إذا وهب له ؟
وأما إذا
وهب له الماء فإن كان قبل دخول وقت الصلاة لم يلزمه قبوله : لأن فرض الطهارة لم يتعين عليه ، وإن كان بعد دخول وقت الصلاة لم يلزمه قبوله إذا كان عادما ، لأنه قادر على استعمال الماء ، وليس كقبول المال في الحج والكفارة الذي لا يلزمه : لأن أصل الماء مباح ، وليس يلزم في قبوله مكافأة والمال بخلافه لمشاحة الناس فيه ، ولزوم المكافأة عليه ، ولذلك استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستطعم الطعام .
فإن قيل : واستعمله وصلى فقد أدى فرضه ، وإن لم يقبله تيمم وصلى ، فإن كان
الماء الموهوب له موجودا في يد واهبه حين وهبه تيمم وصلى فالإعادة عليه واجبة : لأن الاعتبار في الماء بالقدرة على استعماله لا بملكه ألا ترى أن العبد إذا قدر على استعمال الماء لزمه ، وإن لم يملكه ، وإن كان
الماء معدوما حين تيمم وصلى ففي وجوب الإعادة وجهان :
أحدهما : وهو قول
أبي سعيد الإصطخري عليه الإعادة : لأنه قد كان قادرا على استعماله .
والوجه الثاني : وهو قول
أبي إسحاق المروزي لا إعادة عليه لعجزه عن الماء في حال تيممه .