فصل : إذا
قال : لله علي أن أهدي هذه الدار أو هذه الأرض أو مالا ينقل من العقارات ؛ فعليه بيع ذلك وحمل ثمنه إلى الحرم وتفريقه في المساكين إلا أن تكون له نية فيحمل على نيته ، فإن نوى أن ينفقه ويصرف عليه في مصالح
الكعبة فعلى ذلك أجزأه وإن نوى أن ينفقه ولم تكن له نية في مصرف غلته فعليه أن ينفقه ويصرف غلته في مساكين الحرم .