مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وليس له أن
ينحر دون الحرم وهو محلها ؛ لقول الله جل وعز
ثم محلها إلى البيت العتيق ، إلا أن يحصر فينحر حيث أحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في
الحديبية .
[ ص: 372 ] قال
الماوردي : وهذا كما قال إذا أوجب على نفسه هديا فلا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يعين موضع نحره أو لا يعين ، فإن
عين موضع نحره فعليه أن يفرقه حيث عين سواء كان الموضع الذي عين نحره فيه حلا أو حرما ، فلو نذر أن ينحره
بمكة لم يجز أن ينحره بغيرها ، ولو نذر أن ينحره
بالبصرة فإن نحره
بالبصرة أجزأه وكان أولى ، وإن نحره بغير
البصرة وأوصل لحمه طريا إلى
البصرة أجزأه بخلاف
مكة والحرم ؛ لأن في الحرم يستحق فيه الإراقة والتفرقة لوجود القربة في الإراقة ، وفي غير الحرم يستحق فيه التفرقة دون الإراقة فلا يجوز إذا عينه
بالبصرة أن يفرقه بغيرها : لأنه قد صار حقا لمساكينها ، فلو ساقه إلى الموضع الذي عينه فأحصر دونه جاز أن ينحره حيث أحصر ، وكذلك ما ساق معه من الدماء الواجبة عليه كدم المتعة ، والقران ، ودم الطيب واللباس فأحصر دون الحرم فنحره حيث أحصر أجزأه ، لأنه محل إحلاله ، فهذا الكلام في الهدي الذي عين موضع نحره .