فصل : فأما إذا
لم يعين موضع نحره بل نذر هديا مطلقا فإن قلنا إن إطلاق ذلك يوجب هدي ما يجوز أضحية من النعم دون غيرها فعليه أن ينحره
بمكة ؛ لأننا نجعل على هذا القول حكم الهدي الواجب بالنذر كحكم الهدايا الواجبة في الحج وقد قال تعالى :
ثم محلها إلى البيت العتيق [ الحج : 33 ] ، فإن قلنا : إن إطلاق ذلك يجيز هدي النعم وغيرها فهل يلزمه إيصاله إلى الحرم أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يجزئه في غير الحرم ، لأننا على هذا القول نجريه مجرى الصدقات التي تجوز في الحرم وغيره .
والوجه الثاني - وهو الصحيح - : لا يجزئه إلا في الحرم لقوله تعالى :
هديا بالغ الكعبة [ المائدة : 95 ] ، فجعل شرطا في الهدي إبلاغه الحرم .