الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا لم يعين موضع نحره بل نذر هديا مطلقا فإن قلنا إن إطلاق ذلك يوجب هدي ما يجوز أضحية من النعم دون غيرها فعليه أن ينحره بمكة ؛ لأننا نجعل على هذا القول حكم الهدي الواجب بالنذر كحكم الهدايا الواجبة في الحج وقد قال تعالى : ثم محلها إلى البيت العتيق [ الحج : 33 ] ، فإن قلنا : إن إطلاق ذلك يجيز هدي النعم وغيرها فهل يلزمه إيصاله إلى الحرم أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يجزئه في غير الحرم ، لأننا على هذا القول نجريه مجرى الصدقات التي تجوز في الحرم وغيره .

والوجه الثاني - وهو الصحيح - : لا يجزئه إلا في الحرم لقوله تعالى : هديا بالغ الكعبة [ المائدة : 95 ] ، فجعل شرطا في الهدي إبلاغه الحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية