1. الرئيسية
  2. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
  3. كتاب الحج
  4. باب نذر الهدي
  5. مسألة إذا كان الهدي بدنة أو بقرة فمن السنة تقليدها وإشعارها وإن كانت شاة فمن السنة تقليدها دون إشعارها

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن التقليد والإشعار سنة فالتقليد هو : أن يقلدها بالحبال المفتولة من المسد وغيره ويشد فيه نعل أو قطعة من جراب أو قربة .

وأما الإشعار فهو : أن يضرب صفحة سنامها الأيمن بحديدة حتى يدمى .

وقال مالك ، وابن أبي ليلى : يشعرها في سنامها الأيسر .

ودليلنا رواية قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنته في الجانب الأيمن ثم سلت الدم عنها ثم قلدها نعلين .

قال أصحابنا : ويستحب أن يقدم الإشعار على التقليد لحديث ابن عباس ونختار أن يستقبل بها القبلة عند إشعارها وتقليدها : لأن ابن عمر هكذا فعل فإن لم يكن للبدنة أو البقرة سنام قال الشافعي : أشعر موضع سنامها ، فأما الغنم تراجع فيقلدها في أعناقها بنعل أو قطعة من شن ولا يشعرها : لأنها تضعف عن احتماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية