فصل : فإذا ثبت أن
التقليد والإشعار سنة فالتقليد هو : أن يقلدها بالحبال المفتولة من المسد وغيره ويشد فيه نعل أو قطعة من جراب أو قربة .
وأما الإشعار فهو : أن يضرب صفحة سنامها الأيمن بحديدة حتى يدمى .
وقال
مالك ،
وابن أبي ليلى : يشعرها في سنامها الأيسر .
ودليلنا رواية
قتادة عن
أبي حسان عن
ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=922917أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنته في الجانب الأيمن ثم سلت الدم عنها ثم قلدها نعلين .
قال أصحابنا : ويستحب أن يقدم الإشعار على التقليد لحديث
ابن عباس ونختار أن يستقبل بها القبلة عند إشعارها وتقليدها : لأن
ابن عمر هكذا فعل فإن لم يكن للبدنة أو البقرة سنام قال
الشافعي : أشعر موضع سنامها ، فأما الغنم تراجع فيقلدها في أعناقها بنعل أو قطعة من شن ولا يشعرها : لأنها تضعف عن احتماله .