فصل : إذا
اشترك اثنان في شاة عن قران أو تمتع لم يجز : لأن على كل واحد منهما لقرانه شاة فلم يجز أن يشتركا في شاة ، ثم فيه وجهان :
أحدهما : على كل واحد منهما شاة كاملة ويكون ما اشتركا فيه من الشاة تطوعا .
والوجه الثاني وهو أصح : على كل واحد منهما نصف شاة ويكون ما اشتركا فيه واجبا فيصير كل واحد منهما مخرجا لشاة منصفة من شاتين .