الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا اشترك اثنان في شاة عن قران أو تمتع لم يجز : لأن على كل واحد منهما لقرانه شاة فلم يجز أن يشتركا في شاة ، ثم فيه وجهان :

أحدهما : على كل واحد منهما شاة كاملة ويكون ما اشتركا فيه من الشاة تطوعا .

والوجه الثاني وهو أصح : على كل واحد منهما نصف شاة ويكون ما اشتركا فيه واجبا فيصير كل واحد منهما مخرجا لشاة منصفة من شاتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية