فصل : فأما
لبن الهدي فليس له شربه ولا سقي أحد منه إلا بعد ري فصيلها فإذا ارتوى الفصيل من لبنها جاز أن يشربه ويسقي الناس منه .
قال
الشافعي : لو تصدق به على المساكين كان أحب إلي ، فإن قيل ما الفرق بين اللبن والنتاج حيث جاز أن تشرب اللبن ولم يجز أن يؤكل النتاج وكلاهما حادث منها ؟ قيل الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن اللبن يستخلف مع الأوقات وليس كذلك النتاج .
والثاني : إن في تبقية اللبن إلى بلوغ محله فسادا له وليس كذلك النتاج .