مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه :
وتنحر الإبل قياما معقولة وغير معقولة ، فإن لم يمكنه نحرها باركة ، ويذبح البقر والغنم " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال من السنة في الإبل أن تنحر في لبتها قياما .
وقال
عطاء : تنحر باركة .
والدلالة عليه قوله تعالى :
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف [ الحج : 36 ] ، وقرأ
الحسن صوافي ؛ يعني : قياما على ثلاث ثم قال :
فإذا وجبت جنوبها [ الحج : 36 ] ، يعني : سقطت جنوبها ، وهذا لا يكون إلا إذا نحرت قياما : لأنها تسقط من قيام ، ويختار أن تعقل يدها اليسرى لتقوم على ثلاثة ؛ لرواية
ابن الزبير عن
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=922922أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنة قياما معقولة يدها اليسرى فإن نحرها باركة أجزأه .
فأما
البقر والغنم فالسنة فيها أن يذبحها في حلقها مضجوعة على جنبها الأيسر فإن ذبحها قائمة أجزأ وقد أساء .