مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه " فإن
ذبح الإبل ونحر البقر والغنم أجزأه ذلك وكرهته له " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن السنة في الإبل نحرها في اللبة وفي البقر والغنم ذبحها في الحلق ، فإن خالف السنة فذبح الإبل ونحر البقر والغنم أجزأه ذلك وقد أساء .
وقال
مالك : إن نحر البقر والغنم جاز وإن ذبح الإبل لم يجز ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تعقر الإبل والدلالة عليه قوله تعالى :
إلا ما ذكيتم ، [ المائدة : 3 ] ، والتذكية في كلامهم : القطع : ولأن كل ما جاز نحره جاز ذبحه كالبقر والغنم ، ولأن كل ما كان ذكاة في البقر والغنم كان ذكاة في الإبل كالنحر ، فأما نهيه عن عقر الإبل فإنما خرج على ما كانت العرب تفعله من عقر الإبل في أرجلها قبل نحرها ، فأما هذا فليس بعقر وإنما هو ذكاة ، والله أعلم