[ ص: 378 ] مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : فإن كان
معتمرا نحره بعد ما يطوف بالبيت ويسعى بين
الصفا والمروة قبل أن يحلق عند المروة ، وحيث نحر من فجاج
مكة أجزأه ، وإن كان
حاجا نحره بعد ما يرمي جمرة العقبة قبل أن يحلق ، وحيث نحر من شاة أجزأه
قال
الماوردي : السنة في
نحر الهدي أن يكون في موضع الإحلال ، فإن كان معتمرا نحره عند
المروة بعد سعيه وقبل حلاقه : لأنه يتحلل من عمرته عند
المروة ، وإن كان حاجا نحره
بمنى بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق : لأنه موضع إحلاله الأول من حجه ، فلو نحر المعتمر
بمنى ونحر الحاج عند
المروة أو نحرا معا في موضع من فجاج
مكة أو في سائر الحرم أجزأهما وقال
مالك : لا يجزئ المعتمر أن ينحر إلا عند
المروة ولا الحاج أن ينحر إلا
بمنى .
والدلالة عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=922923عرفة كلها موقف ومزدلفة كلها موقف ومنى كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر ، ولأنه موضع من الحرم فجاز نحر الهدي فيه قياسا على
منى في الحج
والمروة في العمرة .