الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن كان الهدي نذرا فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون على وجه المجازاة وهو أن يقول : إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي أو سلم مالي فلله علي أن أهدي هذه البدنة ، فهذا لا يجوز أن يأكل منه : لأنه جار مجرى البدل فشابه الجبران ، فإن أكل منه كان ضامنا على ما مضى .

والضرب الثاني : أن يكون النذر على غير وجه المجازاة وإنما هو تبرر : أن يقول لله علي أن أهدي هذه البدنة فهذا على الصحيح من المذهب واجب كوجوب المجازاة ، وهل يجوز على هذا أن يأكل منه أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يجوز أن يأكل منه كالنذر على وجه المجازاة وهذا أشبه بمنصوص الشافعي .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي يجوز أن يأكل منه : لأنه متطوع بإيجابه فصار كالتطوع من غير إيجاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية