فصل : القول في ماهية البيع
فإذا تقرر إحلال البيوع في الجملة .
فحقيقة
البيع في اللسان : تبدل شيء بشيء .
[ ص: 11 ] وحقيقته في الشرع : نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه .
وإنما قلنا : نقل ملك : احترازا مما لا يملك ، وممن لا يملك .
وقلنا : بعوض احترازا من الهبات ، ومما لا يجوز أن يكون عوضا .
وقلنا : على الوجه المأذون فيه ، احترازا من البيوع المنهي عنها كالملامسة والمنابذة .