فصل : إذا حال بينه وبين الماء شيء
إذا علم بماء
حال بينه وبينه سبع أو خاف من الذهاب إليه على نفسه أو ماله أو خاف على ما يخلفه من رحله ، أو خاف فوات وقته أجزأه التيمم في هذه الأحوال كلها وكان في حكم العاجز عن الماء ، فلو
وجد الماء في بئر لا يقدر على نزولها إلا بمشقة عليه ، أو تغرير بالنفس لم يلزمه أن ينزلها ، وأجزأه التيمم ، ولو
قدر على نزولها ، بغير مشقة لزمه ذاك ، ولم يجزه أن يتيمم فلو
كان لا يقدر على مائها إلا بشراء دلو ، أو حبل لزمه ذلك إذا وجده ، وقدر على ثمنه ، وكان بقدر ثمن الماء ، ولا يلزمه إن كان بأكثر من ثمنه ، ولو
وجد من يعيره دلوا وحبلا لزمه استعارته منه إن كان ثمنه بقدر ثمن الماء ، وهل يلزمه استعارته إن كان بأكثر من ثمنه ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يلزمه : لأن العارية مضمونة .
والثاني : يلزمه : لأن الظاهر من الحال سلامة العارية ، وإمكان ردها ، فلو
كان لا يقدر على ماء البئر إلا ببل ثوب يوكس قيمته إن بله فيه ، جاز ، وإن نقص من ثمنه بعد بله بقدر ثمن الماء لم يلزمه أن يبله فيه ، وإن نقص أكثر لم يلزمه ، فلو
علم وهو عادم للماء أنه إن حفر موضعه وصل إلى الماء نظر ، فإن كان يصل إلى الماء بحفر قريب لا يلحق فيه مشقة لزمه ذاك ، وإن لم يجزه أن يتيمم كما يلزمه تنقية بئر وإصلاح سيل ، وإن كان لا يصل إلا بحفر بعيد يلحقه فيه مشقة لم يلزمه ، وأجزأه التيمم .