مسألة : قال
الشافعي - رضي الله عنه - : " ولا يجوز من الجنس الواحد مطبوخ بنيئ منه بحال إذا كان إنما يدخر مطبوخا ، ولا مطبوخ منه بمطبوخ : لأن النار تنقص من بعض أكثر
[ ص: 118 ] مما تنقص من بعض ، وليس له غاية ينتهى إليها كما يكون للتمر في اليبس غاية ينتهى إليها . ( قال
المزني ) ما أرى لاشتراطه - يعني
الشافعي - إذا كان إنما يدخر مطبوخا معنى : لأن القياس أن ما ادخر وما لم يدخر واحد والنار تنقصه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
وجملته : أن كل
ما دخلته النار لانعقاده واجتماع أجزائه ، ولم تدخله لإصلاحه وتصفيته ، لم يجز المطبوخ منه بالنيء : لأن النار نقصت من أحدهما ولم تنقص من الآخر .
وكذلك لا يجوز أن يباع المطبوخ منه بالمطبوخ : لأن النار ربما نقصت من أحدهما أكثر من نقصان الآخر .
ويجوز من الجنسين بكل حال ، فعلى هذا لا يجوز
بيع الزيت المطبوخ بالنيء ولا بالمطبوخ ، ويجوز بيعه بالشيرج النيء والمطبوخ .