الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر هذا فالعقود التي يملك بها النخل المثمر على أربعة أضرب :

أحدها : عقد معاوضة على وجه المراضاة ، كالبيع ، والصلح ، والصداق ، فهذه العقود تتبعها الثمرة غير المؤبرة .

والضرب الثاني : عقد معاوضة على غير وجه المراضاة ، كالمبيع إذا استرجع بحدوث [ ص: 164 ] الفلس ، فهل تكون الثمرة التي لم تؤبر تبعا له ؟ على وجهين يذكران في الفلس ، وكالرهن إذا بيع جبرا على الرهن ، هل يباع معه ما لم يؤبر من الثمرة على وجهين .

والضرب الثالث : ما لم يكن من عقود المعاوضات لكنه على وجه المراضاة ، كالهبة والوصية ، فهل تكون الثمرة التي لم تؤبر تبعا له ؟ على وجهين يذكران في الهبة .

والضرب الرابع : ما لم يكن من عقود المعاوضات ، ولم يكن مأخوذا على وجه المراضاة ، كالطلاق إذا استرجع به نصف المهر قبل الدخول ، فلا تكون الثمرة داخلة فيه لا يختلف فيه المذهب ، وكالوالد إذا رجع فيما وهبه لولده ، لم يكن للوالد استرجاع الثمرة منه على الصحيح من المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية