عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
كتاب البيوع
باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب
إذا ابتاع أرضا ذات نخل مثمر أو ابتاع نخلا فالحكم فيهما سواء
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
167
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل : فإذا أخذ طلع الفحول جاز
بيعه في قشره
: لأن استيفاءه في القشر من صلاحه كالرمان . وكان
أبو إسحاق المروزي
يمنع من بيعه في قشره حتى يصير بارزا ، وليس هذا بصحيح لما ذكرنا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم