مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " والكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج جوزه ولم يتشقق فهو للمشتري ، وإذا تشقق فهو للبائع " .
قال
الماوردي : أما الكرسف فهو القطن بلغة
الحجاز ، وهو
بالبصرة ومصر وأطراف
اليمن والحجاز شجر يلفظ عاما بعد عام ، ويكون في سائر البلاد زرعا يحصد في كل عام ، فتكلم
الشافعي رحمه الله على حكمه في بلاده ، فإذا كان القطن في بلاد يكون شجرا كان منزلا في أحواله تنزيل النخل : لأنه في كمام ينشق عنه ، فإذا
بيع شجر القطن مع الأرض أو مفردا عن الأرض ، وكان حمله ساقطا أو وردا أو جوزا منعقدا ، فهو للمشتري تبع لأصله كثمر النخل إذا كان طلعا لم يؤبر ، وإن كان جوزه قد تشقق وقطنه قد ظهر فهو للبائع لا يتبع أصله ، كثمر النخل إذا أبر .
فأما
إذا كان القطن في بلاد زرعا ، فلا يجوز أن يباع مفردا عن الأرض ، إلا أن يشترط القطع ، وإذا بيعت الأرض لم يدخل في البيع نبات القطن ، ولا ما فيه من ورد وجوز كسائر الزروع والله أعلم .