الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو كان في الأرض التي ابتاعها معدن كان داخلا في البيع ظاهرا كان أو باطنا ، وأما ما في المعدن فعلى ضربين :

[ ص: 178 ] أحدهما : أن يكون جامدا ، كالفضة والذهب والحرير والرصاص .

والضرب الثاني : أن يكون ذائبا جاريا ، كالنفط ، والزفت ، والقار .

فإن كان جامدا كالفضة والحديد كان ملكا لمالكها ، وإن كان ذائبا كالنفط والزفت والقار ، فعلى قول أبي إسحاق لا يملك إلا بالإجازة ، ولو خرج عن أرضه لم يكن له منع الناس منه .

وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة يكون مملوكا في الأرض ، لا يجوز لأحد أن يأخذ منه ، ولو خرج من الأرض لكان لمالكها منع الناس منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية