فصل :
فلو كان في الأرض التي ابتاعها معدن كان داخلا في البيع ظاهرا كان أو باطنا ، وأما ما في المعدن فعلى ضربين :
[ ص: 178 ] أحدهما : أن يكون جامدا ، كالفضة والذهب والحرير والرصاص .
والضرب الثاني : أن يكون ذائبا جاريا ، كالنفط ، والزفت ، والقار .
فإن كان جامدا كالفضة والحديد كان ملكا لمالكها ، وإن كان ذائبا كالنفط والزفت والقار ، فعلى قول
أبي إسحاق لا يملك إلا بالإجازة ، ولو خرج عن أرضه لم يكن له منع الناس منه .
وعلى قول
أبي علي بن أبي هريرة يكون مملوكا في الأرض ، لا يجوز لأحد أن يأخذ منه ، ولو خرج من الأرض لكان لمالكها منع الناس منه .