الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما ما تولد من أنهار الأرض وعيونها من السمك ، فلا يملك على المذهبين معا إلا بالحيازة ، كما لا يملك ما فرخ من الصيد في أرضه إلا بأخذه ، وإنما له منع الناس من ذلك : لما فيه من دخول أرضه والتصرف في ملكه ، فإن أخذوه فقد ملكوه دونه .

التالي السابق


الخدمات العلمية