الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو كان في الأرض دولاب للماء ، ففيه وجهان :

أحدهما : يدخل في البيع : لاتصاله بها ، وإن كان فيه كمال منافعها فجرى مجرى أبواب الدار التي تدخل معها في البيع ، وإن لم يكن من جنسها فإنما تدخل في البيع : لاتصالها بها ، وإن فيها كمال منافعها .

والوجه الثاني : لا يدخل في البيع ، كما لا يدخل فيه خشبة الزابوقة ، وإن سقت ولا بقرة الدولاب وإن سقت .

وكان بعض أصحابنا يفصل ، فيقول : إن كان الدولاب صغيرا يمكن نقله صحيحا على حاله بغير مشقة ، لم يدخل في البيع كالزابوقة . وإن كان كبيرا لا يمكن نقله صحيحا إلا بالتفصيل ، أو بمشقة غالبة ، دخل في البيع : لأنه نصب للاستدامة والبقاء فجرى مجرى الشجر والبناء .

التالي السابق


الخدمات العلمية