فصل : فأما
إذا باعه البناء والشجر ، ولم يتعرض لذكر الأرض فبياض الأرض الذي بين البناء والشجر لا يدخل في البيع لا يختلف ، والفرق بين أن تباع الأرض فيتبعها البناء والشجر ، وبين أن يباع البناء والشجر فلا تتبعهما الأرض .
إن
الأرض أصل والبناء والشجر فرع ، فإذا بيعت الأرض جاز أن يتبعها فرعها ، وإذا بيع البناء والشجر لم تتبعه الأرض التي هي أصل .
فأما ما كان من الأرض قرارا للبناء والشجر ، ففي دخوله في البيع تبعا للبناء والشجر وجهان :
أحدهما : لا يدخل لما ذكرنا .
والثاني : يدخل في البيع : لأنه لا قوام للبناء والشجر إلا به ، فخالف بياض الأرض الذي يستغني عنه .