فصل : فأما
إذا باعه عبدا وعليه ثياب أو أمة وعليها جلبابها ، فقد حكي عن
عبد الله بن عمر أن جميع ما على العبد أو الأمة من ثياب وحلي يدخل في البيع : لأنه يد قد ملكت .
وقال قوم : بل يدخل في البيع من جميع ما عليها قدر ما يستر العورة .
وقال جمهور الفقهاء : لا يدخل شيء من ذلك في البيع لانفصاله عن المبيع ، ولقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923027 " من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشتري المبتاع " ولو وجب قدر ما يستر العورة للزم قدر ما يسد الجوعة .